mercoledì 20 luglio 2016

معلومات عن الحInformazioni sul Trattamento Sanitario Obbligatorio - Information about forced treatment

 



معلومات عن الحجر الصحي الإجباري

  من القانون الايطالي هي المادة المختصة بالعلاج الصحي الإجباري في ايطاليا. تنص المادة رقم88                 180/78المادة رقم 78/180 بشكل عام علي ان تكون الرعاية الصحية طوعيية . حدد القانون ذاتة  أيضا تلك الحالات التي من الممكن ان يتم فيها الحجز الاجباري ضد ارادة الشخص نفسة : و هو ما  يعرف بالحجر الصحى الإجبارى والذي يتم العمل به في أى  قسم من أقسام  الامراض النفسية  في المستشفيات المدنية العامة (قسم تشخيص و علاج الأمراض النفسية).
 الحجر الصحي الإجباري ينص القانون علي ان مدة العلاج الإجباري هي 7 أيام, ومن الضرورى إتباع  العديد من الخطوات من أجل العمل بة.  يجب أن يتم بإذن من رئيس البلدية  محل إقامة الشخص و بناءَا على طلب مقدم من الطبيب العام ومصدق علية  من طبيب امراض نفسية يعمل في مستشفي عام.



 يقوم المحافظ بإرسال طلب إجراء تطبيق الحجر بعد التصديق علية مرفقاً بالشهادات الطبية الي مكتب القاضي المحلي المختص. القاضي المختص الذي من واجبه الإشراف علي الرعاية الصحية يمكنه في خلال 48 ساعة أن يقوم بالتصديق او الرفض علي الطلب.  يتم إتباع نفس الخطوات السابقة في حالة تجديد طلب الحجر الصحى الإجبارى .      
يتم تنفيذ الحجر الصحى الإجبارى فقط  في حال توافر الشروط الثلاثة التالية :
1- ظهور تدهورعقلي ملوحوظ على الشخص يتطلب التدخل العلاجي الفوري؛
2- في حالة رفض الشخص التدخلات العلاجية؛
3- اذا لم يكن  في الإمكان تقديم الرعاية للشخص سوى عن طريق الحجز في المستشفي.
ضمنياً يعتبر العلاج الصحي الإجباري باطلا في حالة عدم توافرتلك الشروط الثلاثة  التي تجيزة . ولانة من الصعب بمكان  الطعن في القرار بضرورة اللجؤ إلي الحجر الذى اقره الطبيب النفسي المداوم بأنه تعسفي ، فإنه من الأفضل الرجوع الي الشرطين الملزمين الأخرين.اذا لم يكن هناك اي اعتراضات والحجر الصحي الإجباري  يبدو سليما قانونيا يمكن اللجؤ إلي إثبات ان العلاج يمكن أن يتم في مكان أخر غير المستشفي اوالقبول بتناول هذا العلاج الذي يتم إعطاءه. وفي هذا الحالة يتداعي شرطين من الشروط .  وفي هذه الحالة يمكن التقدم بطلب الغاء الحجر الصحي الإجباري من رئيس البلادية وقاضى الوصايا، مرفقين ذلك بشهادة موقعة شخصيا  تتضمن الموافقة علي العلاج.
في حالة صدور قرار بالحجر الصحي الإجباري يحق لنا طلب التصديق من قبل رئيس البلدية علي القرار ذاتة . في حالة عدم وجود هذه الموافقة التي يجب ان تتم في خلال 48 ساعة  لا يستطيع أحدا ان يجبرنا علي  الحجز أو تناول أي نوع من  العلاج في المستشفي  وذلك إذا لم نكن قد قمنا بأحد المخالفات الجنائية او اذا كان طبيب الامراض النفسية  قد أثبت ضرورة الحجر تبعا للمادة 45 من قانون الأحوال الجنائية.
عند هذة المرحلة ينقص فقط  موافقة قاضي الوصايا  والتي يجب أن تتم في خلال 48 ساعة من طلب رئيس البلدية . إذا لم تتم الموافقة من قبل القاضي في خلال هذة الفترة يعتبر القرار لاغيا . وذلك يعني أنة يحق لنا،قانونياً، مغادرة المصحة التي تم الحجر علينا فيها.
 في أغلب الأحيان  يحدث أن الأطباء الذين قاموا بالتوقيع  علي قرارالحجر لم يقوموا بالكشف علي المريض أو مجرد رؤيتة. وفي هذة الحالة يكون الحجرللعلاج الإجباري غير قانونياُ وباطلاُ. وفي هذة الحالة يمكن تقديم شكوي ضد الأطباء بالتزوير في أوراق رسمية.
يعتبر أيضا لاغياُ الحجر الصحى الإجباري في حالة إذا ما أغفلت الأسباب التي استدعت ضرورة الحجر في المستندات التي تم التصديق عليها من قبل الاطباء او رئيس البلدية او من قاضي الوصايا المختص .
في حالة اذا ما كان قد تم اتخاذ  قرار الحجر الصحي الإجباري من قبل رئيس بلدية مختلفة عن بلدية محل الإقامة يجب اخطار هذا الاخير بذلك. واذا تم اتخاذ قرار الحجر الصحي الإجباري  ضد مواطن أجنبي او مواطن  بدون جنسية  يجب  علي المحافظ إخطار كلا من  وزارة الدخلية و السفارة المختصة بذلك . 
ماذا يحق لنا في حالة الحجر الصحي الإجباري
1. يحق لنا ان يتم إخطارنا بقرار الحجر الصحي الإجباري. حال انعدام هذا الإخطار لا يستطيع أحد ان يجبرنا علي متابعة او تعاطي العلاج (في ما عدا الحالات البينة المتسمة بالسلوكييات التي يعاقب عليها القانون والحالات المستعصية المستدعية ذلك).

2. يحق لنا تقديم طلب طعن ضد  قرار الحجر الصحي الإجباري  إلي رئيس البلدية الذي اصدرة. يمكن تقديم طلب الطعن من قبل صاحب المصلحة (أقارب, أصدقاء او جمعيات الخ الخ). إختصارا للوقت من المستحسن ان يتم إرسال نسخة من طلب الطعن الي قاضي الوصايا المختص و خاصة اذا كان قد تم تقديمه في خلال 48 ساعة من الحجز (في خلال الوقت الذي من المفترض ان يصدق فيه علي القرار).
3. يحق لنا ان نقدم طلب إلغاء الي المحكمة نطالب فيه بالإيقاف الفوري للحجر الصحي الإجباري ويمكننا توكيل احد الاشخاص الموثوق بهم ان يمثلنا في القضية.

4. يحق لنا إختيار القسم الذي يتم حجزنا فيه ان أمكن ذلك.

5. يحق لنا معرفة نوع العلاج المقدم لنا و أن يتاح لنا الإختيار بين عدد من البدائل.

6. يحق لنا الإتصال بمن نرغب و يحق لنا استقبال الزيارات في الأوقات المحددة لذلك في المصحة العلاجية .

7. لنا الحق في أن تحترم كرامتنا نفسيا وجسديا. حتي اذا تم الحجر الصحي الإجباري علينا لا يحق لإحد أن يقوم بتطبيق اي نوع من أنواع  التقيد جسديا اوبأحد الألات, بإستثناء حالات الضرورة القصوى و في الحلات الاستثنائية وذلك فقط للفترة الضرورية الكافية لتناول العلاج وذلك وفقا لمبادىء وتوجيهات المستشفي  . إستخدام التقييد (التكتييف) بغرض العقاب جريمة يعاقب عليها القانون.
8. يحق لنا  أن يتم كتابة كل المعلومات المتعلقة بتطورات حالتنا الصحية و العلاج الذي نتناوله في سجل ملفنا الطبي.
9. يحق لنا ان نتعرف علي هوية وأهلية العاملين في القسم (يجب علي جميع العاملين حمل بطاقة التعريف الشخصية).

Il Collettivo Antipsichiatrico Antonin Artaud

per info e contatti:
Collettivo Antipsichiatrico Antonin Artaud
via San Lorenzo 38 56100 Pisa
antipsichiatriapisa@inventati.org
www.artaudpisa.noblogs.org / 335 7002669

Nessun commento:

Posta un commento